"مواصفات" تنفذ ثاني لقاءاتها التوعوية لـ250 تاجراً للذهب والأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة

  ،   المصدر : الإمارات / هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التاريخ : 2019-02-03 (01:18 PM)   ،   المشاهدات : 1020   ،   التعليقات : 0


لشرح القانون الرقابي ولائحته التنفيذية لتحفيز القطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني

"مواصفات" تنفذ ثاني لقاءاتها التوعوية لـ250 تاجراً للذهب والأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة 

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، اليوم الأحد، ثاني لقاءاتها التوعوية مع تجار ومزودي الذهب والأحجار ذات القيمة في الدولة، في لقاء حضره ما يناهز 250 تاجراً ومورداً، لشرح "القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية في شأن الرقابة على الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها" على خلفية اتفاق بين الهيئة ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، لضمان شرح أبعاد التشريع ومستهدفاته من حيث ضمان سمعة الأسواق المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

دعم قيادي

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، في لقائه مع التجار والمزودين، أن قيادتنا الحكيمة أدركت منذ سنوات أهمية دعم وتعزيز قطاع الذهب والمجوهرات، بدأ من إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، وصولاً إلى تحفيز القطاع بقرار مجلس الوزراء الموقر- الشهر الماضي- بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية.

وأضاف سعادته أن تطبيق القانون سيشمل أسواق الدولة بشكل عام، بينما لن يشمل حركة إعادة التصدير إلى خارج الدولة أو الأسواق الخارجية، كما سيشمل المعادن الثمينة، والأحجار ذات القيمة، والأصناف المشغولة، والأصناف ذات العيار المنخفض، فضلاً عن الأصناف المطعمة والمطلية.

كما نوه سعادته بقرار مجلس إدارة الهيئة قبل أسبوعين، حينما اعتمد اشتراطات وآليات إلزامية لاستخدام الدمغة الرسمية على الأصناف المشغولة في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة، وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة في الدولة، بشكل يضمن أعلى درجات الثقة لدى المستهلكين في الإمارات، ويسهل المعاملات التجارية بما يدعم قطاع الذهب الإماراتي .

وتابع سعادته: أصدر مجلس الإدارة كذلك قراراً يحدد نسبة مادة لحام الحلي والأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء، بناء على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والتي تمنع استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الذهب والمجوهرات، وهي وسائل ضامنة لحقوق المستهلك والتاجر على السواء.

مصداقية الأسواق

ونوه سعادته بمركز دولة الإمارات المتقدم عالمياً في تجارة الذهب والحلي والمجوهرات، كما أن أسواقنا تتمتع بمصداقية عالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحان الوقت لإبراز الدور التوعوي للهيئة، بتوعية التجار والمستهلكين بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة بمتطلبات القانون ما يضمن بيئة تجارية مبنية على علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بالصورة التي تعزز مركز الدولة العالمي لتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

وحسبما تشير الإحصاءات الرسمية، فإن تجارة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية حيث تشكل نحو 37 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة. فيما اعتبر سعادة المعيني أن دولة الإمارات بكل ما لديها من إمكانات اقتصادية واعدة، تزخر بالفرص الاستثمارية الناجحة، كما تحتاج إلى تطوير مستمر في المنظومة التشريعية، وهو ما صدر القانون من أجله، ويبدأ تطبيقه على مستوى الدولة العام الجاري.

وشرح سعادته أن القانون وضع اشتراطات للتداول داخل الدولة، بحيث يحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الأجنبية، وفي حال لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة تعريف واضحة ولا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المبينة في " البيانات الخاصة ببطاقة التعريف للاستخدام داخل الدولة ".

عيارات قانونية وتراخيص

من جهته، شرح الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أن اشتراطات التداول تتضمن كذلك معارض الأحجار الثمينة، من حيث الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، والالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون ولائحته التنفيذية، والالتزام كذلك بعدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع مالم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقاً بها بطاقة تعريف وفقاً لأحكام القانون، وأن ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة وفقاً لما هو مبين في المادة 7  من اللائحة التنفيذية.

وتتطرق اشتراطات التداول كذلك إلى عدم جواز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف واضحة، ولا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المبينة في " البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالتصدير".

وأوضح السعدي أن العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها في الدولة، ستفرض متطلبات مثل إرفاق الأصناف ذات العيار المنخفض ببطاقة، وذلك في حال عرضها في منافذ البيع، على أن يحدد لها مكان مخصص يميزها مثل الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة أو الأصناف المطعمة.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" نفذت في شهر أكتوبر من العام الماضي، أولى ورش التوعية بالقانون واللائحة، استهدفت 250 تاجراً للذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على مستوى الدولة، للتوعية بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

| بواسطة:

إضافة تعليق

التعليق لا يقل عن 25 حرف

الخبر التالي

عبد الله حميد يتوّج بلقب بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز 5*    في أجواء مهرجانية رائعة