النيابة العامة الاتحادية توضح عقوبة تزوير أو تزييف العملة

التاريخ : 2020-10-06 (05:33 PM)   ،   المشاهدات : 1278   ،   التعليقات : 0

النيابة العامة الاتحادية توضح عقوبة تزوير أو تزييف العملة

أوضحت النيابة العامة في الدولة من خلال مادة فلمية توعويةنشرتها اليوم (الثلاثاء) على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تزوير أو تزييف العملة، حيث نصت المادة 204 مِن قانون العقوبات الاتحادي، أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلّد أو زيف أو زوّر بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً، ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار جهود النيابة العامة الدؤوبة نحو تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع،ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين الناظمة.



إضافة تعليق

الخبر التالي

طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحيانا