«الموارد البشرية»: تعطُّل العمل في أي منشأة لا يُجيز وقف أجور العمال

التاريخ : 2020-11-22 (07:10 AM)   ،   المشاهدات : 914   ،   التعليقات : 0

الإمارات
«الموارد البشرية»: تعطُّل العمل في أي منشأة لا يُجيز وقف أجور العمال

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تعطّل الأعمال في أي منشأة بالقطاع الخاص لا يعد مبرراً أو سبباً يجيز وقف أجور العاملين بها، مشددة على أن هذا الإجراء يعد مخالفة تستوجب مساءلة صاحب العمل، فيما أفادت بأن موافقة الكفيل أو صاحب العمل ليست شرطاً لالتحاق العامل بدوام جزئي لدى منشأة أخرى أو أكثر بجانب عمله الأصلي، طالما استصدرت له جهات العمل الأخرى تصاريح الدوام الجزئي.

وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأنها تتيح لكل العاملين والموظفين في جهات العمل بالقطاع الخاص، إمكانية الدوام لدى أكثر من منشأة بموجب نظام عقد الدوام الجزئي، وذلك من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه الموظف جزئياً.

وأكدت الوزارة، في فيديو استرشادي بثته أخيراً على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل يجيز لموظفي القطاع الخاص العمل في وظيفة ثانية لدى منشأة أخرى بدوام جزئي، إضافة إلى وظيفته الأساسية، شريطة استخراج المنشأة الجديدة تصريح عمل لبعض الوقت.

وقالت: «يمكن لمواطني الدولة والمقيمين بها، بموجب تأشيرة عمل، الدوام في وظيفة ثانية، بعد الحصول على تصريح عمل بدوام جزئي من الوزارة يكون صالحاً لمدة سنة، حيث يخوّل التصريح لحامله العمل بدوام جزئي في منشأة أخرى لمدة أقل من ثماني ساعات في اليوم الواحد، بجانب دوامه في جهة عمله الأصلية»، لافتة إلى أن كلفة الحصول على تصريح الدوام الجزئي تشمل رسم تقديم الطلب والبالغ 100 درهم، ورسم الحصول على الموافقة المبدئية بمبلغ 500 درهم.

وأضافت: «في حال دوام العامل لدى منشأة أخرى دون الحصول على التصريح، فإن هذا الإجراء يعرض تلك المنشأة لغرامة تقدّر بمبلغ 50 ألف درهم، إضافة لعقوبات أخرى عند تكرار المخالفة».

ووفقاً للوزارة يمكن للمقيمين في الدولة على كفالة ذويهم الحصول على وظيفة ثانية بموجب تصريح عمل بدوام جزئي، وذلك بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الكفيل، بحيث يشترط للحصول على هذا التصريح أن يراوح سن طالبيه من الذكور والإناث بين 18 و65 سنة.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق نظام الدوام الجزئي عام 2018، ليتيح للشركات استقدام واستخدام العمالة من داخل الدولة أو خارجها، بموجب عقد دوام جزئي، بحيث تنحصر عقود الدوام الجزئي في وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني، والتي تتطلب مهارات علمية وفنية وإدارية، ومؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب مهارات علمية وفنية، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة خلال ردها على سؤال من أحد متعامليها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، ينص على: «إذا كان صاحب العمل ليس لديه عمل حالياً (مثل أعمال البناء)، هل يحق له أن يوقف العامل دون أجر أو أن يرسله في إجازة شهوراً عدة؟»، أن تعطّل الأعمال بالمنشآت لا يعد مبرراً أو سبباً يجيز وقف أجور العاملين بها، ويعتبر صاحب العمل مخالفاً، وكذلك يعتبر العامل مخالفاً أيضاً، مشددة على ضرورة قيام العامل خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل بتوقفه عن العمل.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

محاكمة أب بتهمة استعمال القسوة مع بناته