المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يوافق على إنشاء «محاكم جنح اليوم الواحد»

التاريخ : 2020-12-21 (07:12 PM)   ،   المشاهدات : 2054   ،   التعليقات : 0

المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يوافق على إنشاء «محاكم جنح اليوم الواحد»

وافق المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على إنشاء محاكم اتحادية جديدة بكل دار قضاء تحت مسمى «محكمة جنح اليوم الواحد»، وذلك للفصل في قضايا الجنح البسيطة، استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية، بما يؤدي إلى اختصار الجهد وتقليل الكُلفة المالية، ويكفل معه تحقيق المستهدفات من سرعة التقاضي في تلك النوعية من الجرائم.

وبناء على ذلك، أصدر وزير العدل سلطان سعيد البادي القرار الوزاري رقم (704) لسنة 2020 بشأن إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد بكل دور القضاء الاتحادي، حيث تختص هذه المحاكم بالفصل في أكثر من 50 جنحة متنوعة وإصدار حكمها في جلسة واحدة.

وقال وزير العدل إن القرار يأتي في إطار مشاركة الوزارة في تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون وجهود الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة، وبما يواكب التطور الهائل في الوقت الراهن في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية كافة، بما يسهم في تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، وهو ما يحقق أيضاً انعكاساً إيجابياً في تعزيز تنافسية الدولة لتتبوأ أفضل المراكز العالمية.

 

وأكد البادي حرص الوزارة على تطوير المنظومة القضائية وتيسير سبل التقاضي بشكل مستمر وبوتيرة متسارعة.

واشتمل القرار الوزاري اختصاص المحكمة بالفصل في بعض الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومن بينها جرائم الإضراب عن العمل، استراق السمع في مكالمة هاتفية، التسبب عمداً في إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية، التسبب بالخطأ في حرق شيء يملكه الغير، تدنيس حرمة مكان معد لدفن الموتى، انتهاك حرمة جثة أو رفات آدمي، إبعاد طفل حديث الولادة أو إخفاؤه عمّن له سلطة شرعية عليه أو إبداله أو نسبه زوراً إلى غير والده، الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته أو لأحد أقاربه أو لأي شخص يجب عليه قانوناً، الشروع في الانتحار، إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة، وغيرها من الجنح البسيطة.

وفضلاً عن ذلك، فقد اختصت محكمة جنح اليوم الواحد بالفصل في الجنح الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، ومنها وصول أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل دون وثيقة السفر أو إذن الدخول، دخول أجنبي للدولة بصورة غير مشروعة، إدخال قائد أي وسيلة من وسائل النقل لشخص أجنبي أو محاولة إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، إعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، تزوير تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو أي محرر رسمي تصدر بناءً عليها التأشيرات أو الأذونات أو التصاريح بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، استخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقرر بنقل كفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم، ومخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له في غير ما ذُكر من تلك الجرائم.

كما تضمن القرار اختصاص المحكمة بنظر جرائم المرور المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة ومنها اصطناع أو تقليد أو استعمال أو تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام بالمخالفة للقانون، استعمال أو السماح للغير باستعمال أي لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها، تقديم بيان خاطئ كاذب أو مضلل أو حجب أي معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص، قيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق تحت تأثير الكحول أو المخدر، قيادة مركبة على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو من سلطة الترخيص، قيادة مركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة نوع المركبة ذاته، نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص، عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات، السماح لمالك المركبة باستعمالها على الطريق مع علمه بعدم استيفائها لما تتطلبه أحكام القانون من شروط ومواصفات، قيادة مركبة على الطريق بتهور أو بسرعة أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور، إلحاق الضرر بممتلكات الآخرين عن غير قصد نتيجة استعمال مركبة على وجه يخالف أحكام القانون، قيادة مركبة بعكس اتجاه السير، الامتناع عن إعطاء اسم أو عنوان أو إعطاء بيان غير صحيح لرجل الشرطة حال التلبس بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون، وارتكاب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو قراراته التنفيذية.

كما يدخل في اختصاص المحكمة الفصل في الجرائم الصادر فيها أمر جزائي وسقطت باعتراض المتهم، فضلاً عن الجرائم الجائز فيها الصلح وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، وأي جنح أخرى يرى النائب العام إحالتها إلى محكمة جنح اليوم الواحد.

وحدد القرار الوزاري الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في تحضير الجنح وإعلانها وإبلاغها للمتهم قبل إحالتها للمحكمة بما يحقق التوازن بين العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وبين عدم المساس بضمانات إجراءات التقاضي، ما يكفل معه أن تكون سرعة إجراءات التقاضي داعماً رئيساً للمجتمع الآمن والقضاء العادل.



إضافة تعليق

الخبر التالي

سلالة كورونا الجديدة تصل إلى أستراليا