15 ألف درهم تعويضاً لرجل بسبب صورة في جهة حكومية

التاريخ : 2021-01-08 (02:31 PM)   ،   المشاهدات : 750   ،   التعليقات : 0

15 ألف درهم تعويضاً لرجل بسبب صورة في جهة حكومية

قضت محكمة الاستئناف بنقض حكم لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام رجل بتعويض آخر بمبلغ 5000 درهم، لاعتدائه على خصوصيته وتصويره داخل جهة حكومية دون إذنه، وحكمت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض ليصبح 15 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى مدنية قضائية على آخر، طالب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 500 ألف درهم كتعويض عن أضراره المادية والأدبية، وبالفائدة بواقع 12% جراء اعتدائه على خصوصيته بتصويره دون إذن مسبق.

وأشار إلى أن المدعى عليه أدين في الدعوى الجزائية بحكم نهائي قضى بحبسه مع الإيقاف، فيما قضت محكمة أول درجة في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 5000 درهم كتعويض أدبي، ورفضت الشق الخاص بالتعويض المادي وبالفائدة، وألزمت المدّعي كمحكوم لصالحه بنسبة 75% من المصروفات.

ولم يرتضِ المستأنف بالحكم، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وطلب قبول طعنه شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً له بكامل طلباته بالدعوى المستأنفة، ناعياً على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وعدم الالتفات لما أنفقه خلال مقاضاته لخصمه، ولضآلة مبلغ التعويض المقضي له به، وإلزامه بجزء من المصروفات.

وقدّم المستأنف ضده مذكرة للرد على الطعن، طالباً فيها رفض الحكم لكيدية الدعوى المستأنفة لوجود خلاف تجاري سابق بينهما، وقدم استئنافاً فرعياً على حكم محكمة أول درجة، ناعياً على الحكم مخالفة القانون، والخطأ بتطبيقه لعدم استحقاق المستأنف أصلياً للتعويض، حيث لم يصبه ثمة ضرر أو ما ينال من اعتباره بحسبان عدم نشر ما تم التقاطه له من صور أو استخدامها بشكل مسيء، طالباً قبول استئنافه الفرعي شكلاً، وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وأوضحت محكمة الاستئناف أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي في ما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها.

وأشارت إلى أنه بموجب الحكم الجنائي، صدرت إساءة من المستأنف فرعياً للمستأنف أصلياً باعتدائه على خصوصيته، في ما التقطه له من صور عبر هاتفه خلال وجوده بجهة حكومية، ما كان مدعاة لمعاقبته جنائياً بالحبس مع الإيقاف بموجب القضاء الجنائي البات.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوعهما برفض الاستئناف الفرعي من المحكوم قبله، وبتعديل الحكم المستأنف بإلغائه جزئياً، فيما قضى به من رفضه القضاء بالتعويض المادي وبالفائدة للمستأنف أصلياً، وما ألزمه كذلك بنسبة 75% من مصروفات الدعوى المستأنفة، والقضاء مجدداً للمستأنف أصلياً بتعويض مادي قدره 10 آلاف درهم، ليصير إجمالي مبلغ تعويضه 15 ألف درهم وبفائدة 5% على إجمالي المبلغ السالف، وبإلزام المستأنف فرعياً بمصروفات الدعوى ومصروفات الاستئنافين الراهنين، وبالتأييد للحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

مراكز «صحة دبي» تشهد إقبالاً متزايداً للحصول على «فايزر»