الوطني يوافق على مشروع قانون حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها

التاريخ : 2021-02-16 (03:10 PM)   ،   المشاهدات : 1162   ،   التعليقات : 0

الإمارات
الوطني يوافق على مشروع قانون حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها

وافق المجلس الوطني الاتحادي اليوم على مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها.

واستغرقت مناقشات المجلس لمشروع القانون نحو ساعتين، منها نحو 40 دقيقة في إقرار عدم استخدام لفظة الشهادات «الوهمية» على اعتبارها لفظة غير منضبطة قانوناً واستبدالها بالشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها.

 

وتنص المادة الرابعة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب خطأ أياً من الأفعال التالية، وهي تقديم شهادة علمية دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة، أو كل من قدم شهادة علمية من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى جهات العمل بالدولة أو نشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر.

كما تنص المادة نفسها على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب عدداً من الأفعال التالية، وهي تقديم شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطات المختصة، أو تقديم شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل أو الاستعانة بها بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى جهات العمل بالدولة، أو حصل بمقتضى شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها على لقب علمي أو أي منفعة أدبية أخرى.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى العقوبتين كل موظف في إحدى جهات العمل بالدولة قبل شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها في أي معاملة تتعلق بتلك الجهة مع علمه بحقيقة تلك الشهادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بإصدار أو المشاركة بأي وسيلة في إصدار شهادة علمية من جهة غير مرخص لها، أو أعلن أو روّج عن أي جهة غير مرخص لها تصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة.

ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أنه في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حصل عليها المحكوم عليه بأي عقوبة نص عليها هذا القانون مع عدم الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق.

وتنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه لمجلس الوزراء الموقر الموافقة على إصدار أي قرارات لمعالجة الأوضاع الناتجة عن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها قبل العمل بهذا القانون.

كما تنص المادة الـ11 والأخيرة من مشروع القانون على نشر القانون بعد اعتماده والعمل به بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويهدف مشروع القانون إلى حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها للعمل بها في أي جهة من جهات العمل بالدولة أو استخدامها لتحقيق أي غرض آخر، وتسري أحكام القانون على كافة مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة.

وتعرف الشهادة العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها بـأنها محرر صادر من جهة تعليمية أو تدريبية لا وجود قانونياً لها داخل أو خارج الدولة أو صادرة من جهة غير مرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادات.

وتعالج مواد مشروع القانون الـ11 التصدي لكل المخاطر التي تنبع نتيجة قيام البعض بالسعي للحصول على شهادات علمية واستخدامها بشكل سيئ في مجالات العمل المختلفة، والحصول من خلالها على وظائف في الجهات الحكومية والخاصة، ما يضر بالمجتمع ويؤثر بشكل سلبي على قطاعاته، ما يسهم في الحفاظ على بيئات العمل المتنوعة من أي خلل قد ينشأ من محاولة البعض الحصول على شهادات علمية من جهات غير مرخص لها للتعيين وممارسة مهن بعيدة عن مؤهلاتهم العلمية.



إضافة تعليق

الخبر التالي

حرمان توأم كوري من الأولمبياد بسبب التنمر