تعديلات على الإجازة السنوية في الإمارات اعتباراً من فبراير المقبل

التاريخ : 2022-01-11 (12:25 PM)   ،   المشاهدات : 685   ،   التعليقات : 0

الإمارات
تعديلات على الإجازة السنوية في الإمارات اعتباراً من فبراير المقبل

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير (شباط) المقبل على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في دولة الإمارات، ضوابط الإجازة السنوية للعاملين في القطاع الخاص.

وحسب المرسوم يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً عن كل عام من أعوام خدمته الممتدة، ويومان عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن عام.

وبين القانون الذي اطلع 24 على نسخة منه، أن العامل في القطاع الخاص يستحق إجازة عن أجزاء العام الأخير الذي قضاه في العمل، عند انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية، كما يستحق العامل بنظام الدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، ووفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ويحق لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيده السنوي، إذا يجتز فترة التجربة، فيما يجب أن يتمتع العامل بإجازته في عام استحقاقه، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو منحها بالتناوب بين عمال المنشأة ليؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد للإجازة قبل وقت كافٍ لا يقل عن شهر.

ولفت المرسوم إلى أنه يحق للعامل، بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية، أو أياماً منها إلى السنة الموالية، فيما يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية المتبقية والتي تحتسب وفق الأجر الأساسي.

وأشار المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إلى أن حساب مدة الإجازة السنوية، يشمل أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءاً منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل.

ولا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة أكثر من عامين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

كما يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها أياً كانت مدتها، كما يستحق بدلاً نقدياً عن الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحتسب وفق الأجر الأساسي.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

مسؤولة أوروبية مفقودة في الولايات المتحدة.. والشرطة تكثف البحث