محكمة: الدفاتر التجارية حجة للتاجر ضد خصمه ما لم ينقضها الخصم

التاريخ : 2022-05-09 (10:10 PM)   ،   المشاهدات : 966   ،   التعليقات : 0

محكمة: الدفاتر التجارية حجة للتاجر ضد خصمه ما لم ينقضها الخصم

قالت محكمة أبوظبي التجارية إن نص المادة 15/2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية منح «دفاتر التجار الإلزامية» حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة، ما لم ينقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة أو بأية طريقة أخرى.

وأوضحت أن نص المادة 38 من قانون المعاملات التجارية استثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد 26، 27، 28، 29 من هذا القانون، والتي تنظم كيفية مسك الدفاتر التجارية والشروط اللازمة للاعتداد بحجيتها كدليل في الإثبات وفق نص المادة 36 من ذات القانون، وبناءً على ذلك فإن المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتعتبر حجة للتاجر على خصمه التاجر.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته محكمة أبوظبي التجارية، خلال نظرها دعوى تقدمت بها شركة تجارية تطالب فيها بإلزام أخرى بأن تؤدي لها مبلغ 1,201,183.50 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، وبتعويض تكميلي قدره 200,000 درهم.

ولدى تداول الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى وأمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حضر وكيل الشاكية ولم يحضر ممثل قانوني عن المشكو عليها رغم إعلانها، فكان أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وأمام هيئة المحكمة حضر محامٍ عن المشكو عليها ولم يُرفق سنداً، وفي الجلسة التالية حضر المحامي وقدم مذكرة، ولم تعتد المحكمة بحضوره أو بمذكرته لعدم إرفاق سند الوكالة مرة أخرى، ومن ثم فإن الحكم بمثابة الحضوري بالنسبة للمشكو عليها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الاستشاري أن المشكو عليها ارتبطت مع الشاكية بعلاقة تجارية اتفقا خلالها على أن تقوم الشاكية بأعمال نقل لصالح المشكو عليها، وخلص في تقريره إلى أن إجمالي المبلغ المستحق للشاكية عن تلك التعاملات هو مبلغ قدره 1,201,183.50 درهم، ولما كانت المحكمة تطمئن لما توصل إليه تقرير الخبير الاستشاري، خصوصاً وأن المشكو عليها لم تمثل في الدعوى لتنال من استحقاق ما ترصد في ذمتها أساساً ومقداراً بدليل معتبر قانوناً، لا سيما وأنها المكلفة بإثبات ذلك الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإلزام المشكو عليها بمبلغ 1,201,183.50 درهم على النحو الوارد بالمنطوق. 

وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية بواقع 12%، فمن المستقر عليه قضاءً أنه وفقاً لما تقضي به المواد 76، 77، 88، 90 من قانون المعاملات التجارية فإنه إذا كان الدين محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير، وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 1,201,183.50 درهم مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة، وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين.



إضافة تعليق

الخبر التالي

أكاديمية الفجيرة للفنون تطلق