50 ألف درهم تعويضاً لمدير كلية أهين في اجتماع عبر «زووم»

التاريخ : 2022-05-19 (07:32 PM)   ،   المشاهدات : 864   ،   التعليقات : 0

أبوظبي
50 ألف درهم تعويضاً لمدير كلية أهين في اجتماع عبر «زووم»

أقام مدير كلية، دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام المشكو عليه، بأن يؤدي مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الحكم وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، فيما حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 50.000 درهم، تعويضاً عن الأضرار سالفة الذكر.

وتفصيلاً، قال شارحاً لدعواه على سند من القول، إن الشاكي يعمل مدير عام إحدى الكليات، وفي أحد الأيام، أسند المشكو عليه له واقعة، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين، عبر برنامج التواصل الاجتماعي (زووم)، بمناسبة تأدية وظيفته، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المشكو عليه، وتمت إدانته أمام المحكمة الجزائية، بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، ومبلغ 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية، للحصول على تعويضات إضافية، مسنداً دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وشهادة صادر من النيابة العامة، مفادها أن المشكو عليه قد سدد الغرامة المحكوم عليه بها.

من جانبه، قدم المشكو عليه مذكرة جوابية، طلب فيها بوقف الدعوى، تعليقاً كون الحكم الجزائي ليس نهائياً، وقد تمت المعارضة عليه، فأصدرت المحكمة قرارها بوقف الدعوى تعليقاً، لحين تقديم ما يفيد نهائية الحكم في الدعوى الجزائي، وبعدها قدم المدعي طلباً بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي، وأرفق بطلبه صورة من حكم الاستئناف.

بدورها، قالت المحكمة إن من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص، أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ومن المقرر قضاءً أيضاً، أنه يجوز لمحكمة الموضوع، تقدير التعويض الإجمالي عن جميع الأضرار، بشرط أن تبين عناصر الضرر.

ولما كان ذلك، وكان الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر، إذ قضى بإدانته لثبوت الخطأ في جانبه على النحو سالف الذكر، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يجوز في هذه المسألة المشتركة، حجية الشيء المقضي فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ، ونسبته إلى المشكو عليه، بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت قبله.

ونوهت بأن الخطأ من شأنه أن يؤدي لإلحاق الضرر المادي والأدبي، من جراء قيام المشكو عليه بإسناد واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء من قبل الآخرين، عبر برنامج تقنية المعلومات زووم (بالفساد واستغلال واستثمار الوظيفة العامة للتنفع لمصالحه الشخصية)، ما دعا الشاكي إلى فتح بلاغ جزائي، ومن ثم متابعة الأحكام حتى أصبحت نهائية وباتة، كذلك ادعاء المشكو عليه باستغلال الشاكي لمنصبه، كونه مدير عام إحدى الكليات، ووظيفته، فضلاً إلى سمعة الشاكي وألمه النفسي، الأمر الذي يجعل طلبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، قد جاء على سند من الواقع والقانون، وجدير بالقبول.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 50.000 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبإلزام المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.

 

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

الرئيس شي جين بينغ يلقي كلمة افتراضية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول البريكس