رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الصحة العامة

التاريخ : 2020-12-21 (06:57 AM)   ،   المشاهدات : 473   ،   التعليقات : 0

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الصحة العامة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويهدف المرسوم وفق المادة الثانية منه إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وطبقاً للوائح الصحية الدولية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.

لجنة

وبحسب المادة الثالثة تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة العامة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، ووفقاً للمادة الرابع تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للصحة العامة) برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمراجعة مشروعات استراتيجيات حماية الصحة العامة، والإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع، والتنسيق بين أدوار كل من الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية فيما يتعلق بحماية الصحة العامة، وتحديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة.

تنسيق

وبحسب المادة الخامسة من المرسوم تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة العامة، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع وآليات تنفيذها وتقييمها.

وخولت المادة السادسة الجهات الصحية والجهات المعنية تزويد الوزارة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو إحصائيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وكذلك تتبادل الجهات الصحية والجهات المعنية والوزارة أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات في هذا الشأن.

ضوابط

وتقوم الوزارة وفق المادة السابعة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع الضوابط الواجب توفرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة، وتتولى الوزارة التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة.

كما تقوم الجهات الصحية والجهات المعنية واللجان بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، وفق المادة الثامنة، بمراقبة الوضع الصحي بالدولة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن ذلك، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتقييم مجمل برامج وسياسات الصحة العامة وتحديد مشاكل الصحة العامة، والمخاطر الصحية ذات الأولوية، وتحديد إدارة المواد الخطرة المؤثرة على الصحة العامة، ووضع آليات الترصد والاستعداد لمواجهة مخاطر الصحة العامة، ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلام في مجال الصحة العامة، ووضع آليات لمراجعة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات على المستوى الصحي في الدولة.

واختصت المواد من 10 إلى 28 بالسياسات والاستراتيجيات والإرشاد والتثقيف والتعزيز الصحي في مجال الصحة العامة، وصحة الأسرة، ووضع ضوابط تعزيز وحماية صحة طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، وصحة المسنين وأصحاب الهمم والصحة النفسية وأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته والبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية والأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة والتعامل مع المنتجات الضارة بالصحة العامة وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.

كما تضمن المرسوم عدداً من العقوبات والغرامات ضد الممارسات التي تخالف المرسوم الاتحادي.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي